مـدخـل:
خدمات التربية و التعليم حق مكفول للتلاميذ(ت) المسجلين(ت) بالمؤسسة
دون تمييز وتخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة و
الخاصة و دوريات سلطات التربية و التكوين، و تشكل قانونا داخليا يلتزم
باحترامه التلاميذ(ت) و أولياؤهم و الأطر التربوية و الإدارية و شركاء المؤسسة، و
يترتب عن الحياة الجماعية حقوق و واجبات يلتزم باحترامها الجميع.
إن الغاية من وضع النظام الداخلي الذي أساسا يستند إلى النظام
الأساسي للمؤسسات التعليمية، ومرتكزات الحياة المدرسية هو خلق جو ملائم لإنجاح
العملية التعليمية التربوية في نطاق ضوابط إدارية وتربوية وأخلاقية وخلقية يلتزم
بها الجميع, كما يهدف إلى تحقيق الوئام والانسجام بين التلاميذ وأوليائهم وأطر
المؤسسة (أساتذة وإداريين وأعوان وزوار ...) المؤسسة التعليمية
تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء للتربية والتكوين ، ومجالا لممارسة
المتعلمين لحقوقهم ، واحترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات
والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية وتهدف المؤسسة
التعليمية إلى جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل ، خلال العملية
التعليمية التربوية التكوينية ، حتى ينهض بوظائف كاملة تجاه مجتمعه ودولته . ومن
هذه الثوابت تحدد حقوق المتعلم وواجباته في علاقاته مع المتدخلين التربويين
والإداريين بالمؤسسة.قصد تحقيق النجاح الدراسي و الانفتاح الشخصي للتلاميذ على
المعرفة والتربية على تحمل المسؤولية الشخصية والجماعية بهدف إدماجهم في الحياة
الاجتماعية و المهنية. تشمل خدمات التمدرس " التدريس وفق المناهج الرسمية
والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتوظف لهذه الغاية التجهيزات الأساسية من
حجرات ومختبرات وملاعب رياضية ومكتبة ووسائل تعليمية وأجهزة متعددة الوسائط وكل
مصادر العلم والمعرفة التي تتيح للتلميذ تعزيز تكوينه وتمنحه فرصة التعلم الذاتي.
, ومن
اجل تحقيق تلك الغايات السامية والأهداف النبيلة قررت مؤسسة إصدار هذا النظام
الداخلي, مستمدا مقتضياته وقواعده من القوانين والتشريعات العامة, كالميثاق الوطني
للتربية والتكوين, والمعاهدات والمواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة,
والتشريعات الخاصة ودوريات سلطات التربية والتكوين المتعلقة بضوابط تسيير المؤسسات
التعليمية. والنظام الداخلي على هذا الأساس يلتزم باحترامه التلاميذ(ت)وأولياؤهم
والأطر التربوية والإدارية وشركاء المؤسسة, وهو ليس جردا للممنوعات والمحظورات
بقدر ما هو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة
في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي و يهدف القانون الداخلي أساسا إلى
1- الحرص
على ضبط تسيير الحياة الدراسية و التربوية داخل المؤسسة
2- القيام
بالإجراءات و الأعمال الوقائية لتجنب الحوادث أو التخفيف من آثارها
3- تحديد
نطاق العلاقات و التصرفات داخل المؤسسة
الفصل الأول : مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ
وكافة الفاعلين بالمؤسسة
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين وأعوان
الالتزام بما يلي
- نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة
فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين، وفق مناهج محددة رسميا , ولا يسمح قيام
بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية
- التحلي
بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين وإثارة الحوار في حالة نشوب خلاف ما
- العناية
والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا ؛
- الحفاظ
على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام
بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة , واحترام الضوابط
داخل فضاءات المؤسسة واستعمال الأدوات والمعدات
الفصل الثاني : حقوق وواجبات التلاميذ
:المادة1
يتمتع كل تلميذ بحرية التفكير والتعبير في إطار كل ما هو تربوي
تعليمي بعيد عن أعمال الدعاية السياسية والاديولوجية سواء من أفعاله أو كتاباته
المادة 2
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق
الوقاية من كل أشكال العنف والتميز مهما كان مصدرها و يلتزم بالابتعاد عن كل سلوك
يتسم بالعنف الجسدي و المعنوي
المادة 3
تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام ويلتزم التلميذ
بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني
للغير
المادة 4
يعتبر التلاميذ(ت) معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها
ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف ويتحمل المسؤول عن الكسر أو الإتلاف
تعويض عن كل ما يحدثه للمقاعد أو الأدوات أو الأجهزة المدرسية أو بتر أو تمزيق
لكتبها ووثائقها، مع تعريضه لعقوبة زجرية يحددها المجلس التأديبي ( مجلس القسم
المادة 5
تولي التلميذات والتلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة بكيفية لا
تتعارض مع أعرافنا و هويتنا , ويلتزمون بهندام مدرسي مناسب وموحد بينهم (الوزرة أو
الجلباب المغربي بالنسبة للفتيات ) ., مع عدم ارتداء القبعات والسراويل القصيرة
والقمصان من غير أكمام والنظرات غير الطبيبة داخل المؤسسة . وحلاقة الشعرعادية ولا
تثير الانتباه. وللمؤسسة الحق في رفض كل من تراه خرج بلباسه عن تقاليد البلاد
وتعاليم الدين الإسلامي والأخلاق
المادة 6
يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة أو استعمال جميع أصناف
المخدرات وكذاك مساحيق التجميل بالنسبة للفتيات
المادة 7
يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل أو التصوير الشخصية من
طرف التلاميذ داخل المؤسسة كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة , وفي حالة ضبطها تصادر
ولا تسلمها الادارة إلا لأب أو لولي أمر التلميذ. و كل تلميذ (ة) مخالف يعرض نفسه
للعقوبات التأديبية
المادة 8
كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا
لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة , ولا يسمح بمغادرة المؤسسة
خلال أوقات الدراسة إلا بإذن الإدارة لظروف قاهرة وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل ولي
التلميذ عواقب الحوادث اللاحقة
المادة 9
على كل تلميذ المساهمة بإيجابية في كل مل يجعل المؤسسة فضاء له حرمته
ويحظى بالتقدير والاحترام
المادة 10
جميع التلاميذ (ت) ملزمون بالدخول إلى المؤسسة من الباب الرئيسي
المخصص لهم(ن)، و بارتياد الساحة الرئيسية خلال فترة الاستراحة القانونية، و يتجنب
إثارة الفوضى و الشغب
و الجلوس بالفضاءات المتواجدة خلف الأجنحة، و كل تلميذ (ة) مخالف
يعرض نفسه للعقوبات التأديبية
المادة 11
يمنع على التلاميذ التجمع حول المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا لعذر
مقبول بإذن من الحراسة العامة
المادة 12
يمنع على التلاميذ التجمع أمام باب المؤسسة بعد دق الجرس الأول صباحا
وبعد الزوال
المادة 13
كل تماطل في الدخول إلى المؤسسة بعد دق الجرس الأول يعرض صاحبه
لإجراءات تأديبية يحددها مجلس القسم
المادة 14
يصطف التلاميذ في الفترة الزمنية بين الجرس الأول والثاني في مكان
(من الساحة) مخصص لكل جناح للحفاظ على النظام وكل إخلال به يعرض التلميذ لعقوبة
الحجز
المادة 15
يغادر التلاميذ القسم بعد انتهاء حصة الدرس، ويمنع عليهم دخوله بعد
ذلك إلا بإذن من الأستاذ أو الإداري المسؤول
المادة 16
خلال حصتين متتاليتين يمنع منعا كليا إخراج التلاميذ من القسم عند
نهاية الحصة الأولى ويتحمل الأستاذ تبعات ومسؤولية تلاميذه في حالة السماح لهم
بالخروج
الفصل الثالث : السلامة والأمن داخل المؤسسة
التعليمية
المادة 17
لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ,. وبالمقابل عليه
احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة خلال تواجده بالمؤسسة، بما في ذلك حصص
التربية البدنية و الأشغال التطبيقية والعمل بالأندية. لتفادي الحوادث أو للتخفيف
من عواقبها
تعلق التعليمات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر
التلاميذ بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك في بداية
السنة .}
المادة 18
كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له
باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبيبة تثبت شفاءه
المادة 19
يستدعي والد أو ولي التلميذ الذي تنتابه نوبات عصبية أو غيبوبات
لإشعاره بضرورة عرضه على طبيب قصد العلاج وتضطر الإدارة – إذا تكررت الحالة- إلى
توقيفه المؤقت عن الدراسة ريثما يدلي بشهادة طبية تثبت شفاءه التام وينبغي إخبار
السادة الأساتذة بلائحة التلاميذ المصابين بالأمراض التالية
الحساسية والربو
السكري
القلب
فقر الدم المزمن
أمراض مستعصية أخرى
المادة 20
عند وقوع حادث بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم
المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة , ويخبر ولي
لأمره بالحادثة , وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية الإدارية
المنصوص عليها و فق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب
الفصل الرابع : الخدمات التربوية التعليمية داخل
المؤسسة
المادة 21
: تسجيل التلاميذ
يتم تسجيل التلاميذ و إعادة تسجيلهم طبقا للتعليمات الصادرة في
الموضوع يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية, إذا تقدم بجميع الوثائق والمطبوعات
واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة , ويؤدي رسم التسجيل وواجب
التأمين المدرسي والرياضي.
المادة 22
تنتهي عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل الانطلاقة الفعلية
للدراسة طبقا للمذكرة المنظمة للسنة الدراسية. وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية
للمقتضيات التنظيمية الجار بها العمل
المادة 23
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة . أو حسب
المقرر الوزاري السنوي
المادة 24
تخصص الحصة الأولى لكل مادة لتمكين التلاميذ من معرفة مايلي
- مضمون البرامج ؛
- نظام الامتحانات و التعلمات التربوية والمنهجية
المحددة من طرف الأستاذ .
- نسبة
وطبيعة المراقبة المستمرة .
- مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات .
المادة 25
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت
المحدد , ويتجنب أي غياب غير مبرر
المادة 26
يحترم التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة
والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة
المادة 27
يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ,ى
ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم
التربية البدنية
المادة 28
تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد
بموجبها نوعية النشاط , والمؤطر المسؤول , وشروط استعمال الفضاءات
المادة 29
الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي , ونبذه ومحاربته
مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وأولياءهم , وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ
نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات
التأديبية في حقه
الفصل الخامس : ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 30
الأستاذ مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يأطرها، و
يكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها و يسجل المتغيبين من التلاميذ في
ورقة الغياب، عدم تسجيل المدرس لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده
تبعاتها و لا يقبل أي تلميذ(ة) تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر(ت) لأكثر من
خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من الإدارة
المادة 31
لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر
من عشرة دقائق في الحصة الأولى وخمسة دقائق في باقي الحصص الا بعد الإدلاء بإذن
الدخول مسلم من الإدارة . و إن تجاوز تأخره 15 دقائق فلن يقبل إلا في الحصة
الموالية
المادة 32
لا يسمح للتلميذ بحضور الدروس حال تكراره لهذا التأخير ثلاث مرات
متوالية إلا بحضور ولي أمره ، و يوقف عن الدراسة يوما واحدا إذا عاود هذا التأخر
المادة 33
لا يسمح للتلميذ المتغيب حصة دراسية بالدخول إلا بمصاحبة ولي أمره
المادة 34
يجب على التلميذ الإدلاء بشهادة طبية *بعد غياب يتجاوز ثلاثة أيام*
برفقة ولي أمره، ما لم يكن مشاركا في التظاهرات الرياضية الرسمية
المادة 35
يمنع على التلاميذ الألعاب الخطيرة، أو الحركات الخشنة في الصفوف، أو
اثناء الإستراحة، و يعاقب بثلاث ساعات حجز كل من حاول ذلك
المادة 36
تفتح المؤسسة أبوابها أثناء الإستراحة الصباحية و المسائية بعد دق
الجرس الأول ، و تغلق مباشرة بعد دق الجرس الثاني
المادة 37
لا يمكن لأي أستاذ إضافة أية حصة دراسية خارج الحصص الدراسية
القانونية للتلاميذ إلا بتنسيق مسبق مع الادارة لاتخاذ كافة الاجراءات الضامنة
والمناسبة
المادة 38
في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول تُوجه للتلميذ ملاحظة
مكتوبة ترتب في ملفه و إنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ثم توبيخ و يخبر ولي
أمره بذلك. بجميع هذه الإجراءات
المادة 39
يمكن لمجلس الانضباط أن يتجاوز العقوبات التصاعدية في حق التلاميذ
المرتكبين لمخالفة جسيمة و كذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.
وإصدار قرار بالتوقيف عن الدراسة من يوم واحد إلى ثلاثة أيام كما أن لإدارة
المؤسسة , والمجلس القسم الحق في, اتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المخلين
بأحد بنود هذا النظام
المادة 40
يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بخدمة لصالح
المجتمع المدرسي.
المادة 41
لرئيس المؤسسة , إذا رأى ذلك ضروريا , أو لأسباب حفظ النظام وممتلكات
المؤسسة , توقيف أي تلميذ عن الدراسة في انتظار البث في قضيته من طرف المجلس القسم.
كل تلميذ خالف مقتضيات مواد الفصل الثاني من هذا النظام يوجه له
تنبيه يسجل في ملفه المدرسي ، وفي حالة تكرار نفس السلوك يعرض على مجلس القسم
للنظر في ما يراه مناسب من إجراءات مع إحضار الأب أو ولي الأمر
المادة 41
يوقف عن الدراسة يوما واحدا كل من ضبط يلوك " العلك"
(المسكة) أو يتناول المادة 37
البذور " الزريعة"، أو غريها داخل القسم، و تضاعف العقوبة
في حالة تكرار المخالفة
المادة 42
يعاقب بالتوقيف عن الدراسة من يوم إلى سبعة أيام كل تلميذ قام بخلق
أسباب الفوضى و الإضطراب داخل القسم، أو ساهم في ذلك
المادة 43
يعاقب بالتوقيف عن الدراسة لمدة زمنية أدناها ثلاثة أيام و أقصاها
شهر كل من حاول إهانة أستاذه أو ساعد على ذلك، أو تعمد الإهانة
المادة 44
يشطب على التلميذ من اللوائح الرسمية للمؤسسة في حالة ثبوت تماديه في
مثل هذا السلوك
المادة 45
يعرض لعقوبة يحددها المجلس التأديبي كل تلميذ تطاول على الأستاذ أو
الإداري ( المديرة ، الحارس العام، المعيد …) أو على الأعوان داخل المؤسسة
المادة 46
يوقف التلميذ يوما واحدا بعد استيفائه ست ساعات حجز خلال الموسم
الدراسي،و يطرد ثلاثة أيام إن تكررت نفس مدة الحجز
المادة 47
يمنع " تواجد " التلاميذ في ساحة المؤسسة أثناء الحصص
الدراسية إلا لعذر مقبول.
المادة 48
يمنع على التلاميذ التلفظ بالكلمات النابية المشينة داخل المؤسسة .
الفصل السادس :مغادرة المؤسسة
المادة 49
لا تسلم شهادة مغادرة المؤسسة إلا مرة واحدة، و تسلم نسخة ثانية
مرقمة عند ضياع الأولى بالتزام مصادق عليه من طرف الأب أو الولي، بعد التأكد من
توفر التلميذ على ملف مدرسي، و تسوية وضعيته مع المقتصد، و القيم على الخزانة.
المادة 50
لاتسلم شهادة المغادرة للتلميذ إلا بحضور الأب أو الولي، مصحوبا
ببطاقةتعريفه الوطنية.
المادة 51
تسجل الإدارة عبارة خاصة على الشهادة المدرسية الممنوحة، توضح سلوك
التلميذداخل المؤسسة
المادة 52
بمجرد توقيع ولي التلميذ شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة يشطب على اسمه
نهائيا من لوائح المؤسسة.
الفصل السادس : المكافآت والعقوبات
المادة 52
تعلق لوائح التلاميذ المجدين المحصلين على* التشجيعات و التنويهات
على السبورة الحائطية عند نهاية كل دورة دراسية تعريفا بمجهوداتهم كما تعلق لوائح
التلاميذ الحاصلين على التوبيخات و الإنذارات.
المادة 53
تسجل أسماء التلاميذ المحالين على المجلس التأديبي على السبورة
الحائطية، و توضع إلى جانبها أسباب الإحالة و نوع العقوبة.
المادة 54
تكرم المؤسسة التلاميذ المتفوقين في نهاية كل سنة دراسية
المادة 55
يبت المجلس التأديبي في كل تقرير تسلمته الإدارة من الأستاذ أو
الإداري و إن تم التراجع عن هذا التقرير
المادة 56
تنعقد مجالس الأقسام في نهاية كل دورة دراسية ، و تمنح التقديرات
التالية
المادة 57
:المكافآت
يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين
المنضبطين من التلاميذ , وتمنح على النحو التالي
- لوحة
الشرف: بمعدل لا يقل عن 20/12-
- التشجيع
: بمعدل لا يقل عن 20/13
- التهنئة
: بمعدل لا يقل عن 20/15
ويبقى من اختصاص المجلس تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات
المعروضة عليه, ويحبذ في نهاية كل دورة دراسية , أن تقيم المؤسسة حفلا تكريميا
توزع خلاله شواهد تقديرية على المتفوقين الأوائل من التلاميذ
المادة 58
: العقوبات
في نهاية كل دورة يقرر مجلس القسم كذلك العقوبات المتخذة في حق
التلاميذ المتهاونين المخلين , وهي كما يلي
- التنبيه
: بمعدل يقل عن 20/08
- الإنذار : بمعدل يقل عن 20/06
- التوبيخ:
بمعدل يقل عن 20/05
الفصل السابع: حقوق وواجبات آباء وأولياء
التلاميذ
المادة 59
يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف
الأنشطة بدون تمييز , وهم ملزمون بالإطلاع على استعمال الزمن حتى يتسنى لهم متابعة
دراسة أبنائهم ومراقبة خروجهم من المنزل ورجوعهم إليه. كما يجب عليهم الحضور إلى
المؤسسة كلما دعوا إلى ذلك
المادة 60
تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل
المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة : بيان النتائج الدراسية
؛المراسلات ؛الاجتماعات الإخبارية ؛ الموقع الالكتروني للمؤسسة. ؛اجتماعات جمعية
آباء وأولياء التلاميذ
المادة 61
يخبر الآباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على
عناوينهم وأرقام هواتفهم
المادة 62
من حق الآباء وأولياء أمور الاتصال بالإدارة في أوقات العمل
للاستفسار عن أحوال أبنائهم والحصول على ما يبتغونه من معلومات ووثائق. أما
الاتصال بالأساتذة فينبغي أن يكون في أوقات فراغ الأساتذة وبعد استئذان الإدارة
الفصل الثامن: الحقوق الديمقراطية وثقافة
المواطنة
المادة 63
يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير
للمؤسسة وبعد الاطلاع على تقرير المدير في الموضوع . ويجب أن تكون أهداف هذه
الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي
المادة 64
يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية
والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية
المادة 65
يقوم التلاميذ في سلك التعليم الثانوي والإعدادي بانتخاب مندوب للقسم
ونائبه في مطلع كل سنة دراسية,ويقوم مندوب بمهامه في إطار القانون الداخلي للأقسام
الذي يشارك في وضعه
المادة 66
تعتبر عملية انتخاب مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية
بالنسبة للتلاميذ,وخلال الحملة الانتخابية يمكن للتلاميذ طرح الأسئلة على
المترشحين وعند الاقتضاء الإطلاع على برامجهم, كما تتم عملية انتخاب المندوبين
بواسطة الاقتراع السري
المادة 67
يعهد إلى مندوبي الأقسام
داخل القسم
- عقد
اجتماعات مع التلاميذ واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم ؛
- مساعدة التلاميذ وتقديم المشورة لهم والقيام بدور الوسيط ؛
- استشارة ومحاورة المدرسين ؛
- خلق أواصر التعاون بين التلاميذ كمساعدة التلاميذ المتغيبين لظروف
مبررة ومدهم بالدروس والفروض المنزلية
- تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين التلاميذ
داخل المؤسسة
- تمثيل القسم بمهام الناطق الرسمي باسمه ؛
- القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع
المستشارين في التوجيه التربوي وأطر الإدارة التربوية ؛
- المشاركة
في اجتماعات مندوبي الأقسام.
المادة 68
يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة
وذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم ومدهم بجميع الوثائق
والمعلومات الضرورية لذلك
الفصل التاسع : الخزانة المدرسية
المادة 69
تفتح الخزانة أبوابها مباشرة بعد الدخول المدرسي، و تلبي حاجة
التلاميذ في إعارتها للكتب المدرسية المقررة المتوفرة وفقا لجدول زمني محدد ، وكذا
الكتب الترفيهية ، مع ضرورة مراعاة إمكاناتها ، وإعطاء الأسبقية للمحتاجين
المادة 70
تحدد الخزانة تاريخا معينا لإرجاع الكتب آخر الموسم الدراسي، و لن
تقبل باستلام هذه الكتب إلا بعد التأكد من سلامتها من التمزيق و البتر ، و التسويد
، و تستوجب الحالة الواحدة من هذه الحالات تعويض التلميذ للكتاب
المادة 71
لا يسمح للتلميذ بإعادة تسجيله في الموسم الدراسي الموالي إلا بعد
تسوية وضعيته مع الخزانة
الفصل العاشر : الإختبارات
المادة 72
تمنح نقطة الصفر للتلميذ عن كل محاولة غش أثناء الإختبارات الموحدة
أو الفروض المحروسة داخل القسم مع إحالته على المجلس التأديبي قصد الإنضباط
المادة 73 :
يمنع التلميذ من دخول قاعة الإختبار الموحد بعد تأخر يتجاوز خمس عشرة
دقيقة، و لا يسمح له بالخروج منها إلا بعد مرو ربع ساعة.
المادة 74
يستعمل التلميذ أدواته الخاصة ، أثناء الإختبارات الموحدة ، و لا يحق
له استعارتها من غيره
الفصل الحادي عشر: نظافة المؤسسة
المادة 75
تقوم المؤسسة بحملة نظافة دورية تساهم فيها نخبة من التلاميذ بإشراف
أساتذتهم يسهرون على إنجاح العملية
المادة 76
يتحتم أن يكون القسم نظيفا و ذلك بكيفية مستمرة ، فعلى التلميذ أن
يساهم في ذلك مساهمة فعالة ، و لكن دون إغفال مهمة المنظف بالدرجة الأولى
المادة 77
يمنع منعا كليا على التلاميذ التفل و البصق على الأرض ، و الكتابة
على الجدران ، و رمي الأدوات في الساحة أو من النوافذ، و تخصص لها سلات معينة في
أماكن محددة، كما يجب تحديد مكان صحي لإحراق النفايات، و خارج أوقات العمل كبناء
مدخنة مثلا
الفصل الثاني عشر: مقتضيات إضافية
المادة 78
على الآباء أن يعينوا المؤسسة في آداء مأ موريتها و أن يلزموا
أبناءهم بالخضوع لقوانينها ، ومهما أصيب أبناؤهم بحادث ناشئ عن مخالفة تلك
القوانين كانوا وحدهم المسؤولين عما يجر ذلك الحادث من عواقب على أبنائهم، و
التلاميذ ليسوا مؤمنين عما يصيبهم خارج المؤسسة
المادة 79
إن عدم احترام مقتضيات هذا النظام يعرض المخالف من التلاميذ
للإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها ضمنه ؛
المادة 80
إن تتبع سلوك ومواظبة التلميذ ا تستوجب التنسيق بين المؤسسة والأسرة
وإخبار كل طرف الطرف الآخر بأي مستجد يتعلق به
المادة 81
لا تتلقى المؤسسة مراسلات التلاميذ الخاصة ، باستثناء
المادة 82
يطلع الآباء وأولياء التلاميذ على القانون الداخلي للمؤسسة في مطلع
كل سنة دراسية مع التوقيع عليه والالتزام به
المادة 83
يشعر ولي أمر التلميذ الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه